تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

351

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 15 ) : تجب نفقة المملوك ( 39 ) حتّى النحل ودود القزّ على مالكه ، ولا تقدير لنفقة البهيمة مثلًا ، بل الواجب القيام بما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك ، ومالكها بالخيار بين علفها وبين تخليتها لترعى في خصب الأرض ، فإن اجتزأت بالرعي وإلّا علّفها بمقدار كفايتها . ( مسألة 16 ) : لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة ولو بتخليتها للرعي الكافي لها ، أجبر على بيعها ( 40 ) ، أو الإنفاق عليها ، أو ذبحها إن كانت ممّا يقصد اللحم بذبحها .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 480 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام الدوابّ في السفر وغيره ، الباب 9 ، الحديث 6 .